السيد مصطفى الخميني

12

كتاب الخيارات

الأرش يعتبر سقوط خياره ورضاه بالعقد ، وهو بحكم العقلاء ، ولا يمكن الجمع بينهما ، بخلاف المثال المذكور ، فإنه يمكن ، إلا أنه يجوز أن يكون الشرط على وجه لا يؤثر الفسخ حين إعمالهما . وبالجملة : إذا امتنع الجمع بينهما ، فلا بد من التخيير على الوجه المذكور ، جمعا بين مقتضى الأدلة . اللهم إلا أن يقال : ظاهر كلمات الفقهاء والأخبار ، هو التخيير بين الفسخ والامضاء بالأرش ، وهذا غير الخيار الحقي ، ولا منع من الالتزام به ، إلا أن ذلك خلاف بنائهم القطعي على تورثه ، كسائر الخيارات ( 1 ) . اللهم إلا أن يقال : لا منع في الاعتبار من تورث هذا المعنى التخييري الحدثي إذا اقتضاه الدليل الخاص ، من إجماع وغيره . بل ربما يكون هو حكم العقلاء ، كما إذا جاز للوارث ضرب زيد تقاصا ، فإنه لمكان عدم وجوبه التكليفي يعتبر حقا - لا بالمعنى الثابت القطعي عليه - فيورث ، فتأمل . ولو كان ذلك صحيحا ، لا يتوجه إلى الدفع المذكور إشكال آخر : وهو أن كون كل من الخيار وحق الأرش حقا ثابتا تعيينا ، من الجزاف واللغو بعد عدم إمكان الجمع بينهما ، وإن يمكن دفعه ، ضرورة أن إمكان الاستيفاء من كل واحد كاف للفرار من اللغوية المتوهمة .

--> 1 - جواهر الكلام 23 : 74 - 75 ، " المسألة الثالثة : إذا مات من له الخيار انتقل إلى الوارث من أي أنواع الخيار كان ، بلا خلاف معتد به ، بل ظاهرهم الاجماع ، بل عن بعضهم دعواه صريحا " .